السيد كمال الحيدري

452

الفتاوى الفقهية

المسألة 1007 : الحالة الرابعة : إذا كان المصلّي يؤدّي صلاة النافلة وشكّ في عدد ركعاتها ، فإنّ له أن يبني على أقلّ عددٍ محتملٍ ، ويكمل صلاته ولا شيء عليه . وله أن يبني على أكبر عددٍ محتملٍ ما لم يكن مبطلًا ، ويكمل صلاته ولا شيء عليه . القسم الثالث : الشكّ الذي تبطل به الصلاة كلّ شكّ في عدد الركعات غير ما تقدّم ، تبطل به الصلاة ، وهي كالآتي : المسألة 1008 : أن يجهل المصلّي كم صلّى ؟ ولا يقع ظنّه ووهمه على أيّ عدد من الركعات . المسألة 1009 : أن يشكّ في عدد الركعات في صلاة ثنائية ( ذات ركعتين ) كالصبح ، أو صلاة ثلاثية ( ذات ثلاث ركعات ) كالمغرب ، ولا يجد قرينةً شرعيةً على عدد الركعات . ونعني بها أن يجد نفسه في التشهّد أو التسليم تبعاً لما تقدّم في المسألتين ( 991 ، 993 ) . المسألة 1010 : أن يتردّد المصلّي في عدد الركعات في صلاة رباعية دون أن يتأكّد ويتثبّت من وجود الركعة الثانية كاملةً سالمة ( وتكمل الركعة الثانية برفع الرأس من السجدة الثانية ، وحتى بإكمال الذكر فيها ولو لم يرفع رأسه ) كما إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في أن هذه الركعة التي فرغ منها الآن هل هي الأولى أو الثانية ؟ وكما إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الأولى أو قبل ذلك في أنّ هذه الركعة التي يؤدّيها هل هي الثانية أو الثالثة ؟ فإنّ صلاته تبطل حينئذٍ لأنّ وجود الركعة الثانية كاملةً غير مؤكّد . المسألة 1011 : يمكن للمصلّي التثبّت من وجود الركعة الثانية كاملةً إذا مُنِيَ بالشكّ بأحد طريقين :